المادة: 617
على املستعير نقطة العارية ومصاريف ردها ومؤونة نقله ما لم يتفق على غير ذلك.
عرض التفاصيلالمادة: 618
1- للمستعير أن ينتفع بالعارية على الوجه املعتاد في الإعارة املطلقة التي لم تفيد برمش أو مكان أو بنوع من الانتفاع. إذا كانت العاربة مقيدة برمن أو مكان وجب عليه مراعاة هذا القيد وليس...
عرض التفاصيلالمادة: 619
إذا حدث من استعمال العاربة عيب بوجب نقصا من قيمتها فلا يضمن املستعير قيمة ذلك النقص إلا إذا كان ناشئا عن استعمال على خلاف املعتاد. إذا تجاوز املستعير املعتاد في استعمال العاربة أو...
عرض التفاصيلالمادة: 620
يجوز للمستعير بدون إذن املعبر أن يتصرف في العاربة تصرفا يرتب لأحد حقا في منفعتها أو عينها بإعارة أو رهن أو إيجار أو غير ذلك.
عرض التفاصيلالمادة: 621
المستعير أن يودع العاربة لدى شخص أمين قادر على حفظها ولا يضمنها املستعير إذا هلكت عند الأمين دون تعد أو تقصير.
عرض التفاصيلالمادة: 622
ينتهي عقد الإعارة بالنقطاء الأجل املتفق عليه أو باستيفاء املنقعة محل الإعارة.
عرض التفاصيلالمادة: 623
تنفسح الإعارة برجوع املعبر أو املستعير عنها أو بموت أحدهما ولا تنتقل إلى ورقة املستعير. إذا مات املستعير مجهلا العاربة ولم توجد في تركته تكون قيمتها وقت الوفاة دينا على التركة.
عرض التفاصيلالمادة: 624
إذا انفسخت الإعارة أو انتهت وجب على املستعير رد العاربة إلى صاحبها والامتناع عن استعمالها ما لم يجرّ له القانون استبقاؤها.
عرض التفاصيلالمادة: 625
1- إذا انضمت الإعارة بموت املستعير لزم الورثة تسليمها إلى املعبر عند الطلب. 2- إذا كانت العارية من الأشياء النفسية وجب على املستعير تسليمها بنفسه إلى املعبر، أما الأشياء الأخرى فيج...
عرض التفاصيلالمادة: 626
املقاولة عقد يلتزم بمقتضاء املقاول بصنع شيء أو أداء عمل نقاءاً أجر.
عرض التفاصيل