المادة: 587
الأعمال والنفقات التي تحتاج إليها الساقاة تتبع فيها الأحكام الآتية ما لم يتفق على خلافها=> 1- الأعمال التي يحتاج إليها في خدمة الشجر ونمو الغلة وجودتها والحافظة عليها إلى أن تدرك ك...
عرض التفاصيلالمادة: 588
لا يجوز للمساقي أن يساقي غيره دون إذن صاحب الشجر فإن فعل كان صاحب الشجر بالخيار إن شاء أحد الغلة كلها وأعطى من قام بالعمل أجر مثل عمله وإن شاء ترك الغلة لهما ورجع على الساقي الأول...
عرض التفاصيلالمادة: 589
إذا استحق الشجر وكان التعاقدان في السلاقة أو أحدهما قد أنفق أو قام بعمل ذي أثر في ثمو الشجر ترتب ما يأتي بحسب الأحوال=> - إذا أجاز املستحق عند السلاقة حل محل من قدم الشجر تجاه السل...
عرض التفاصيلالمادة: 590
إذا انقضت مدة السلاقة انتهى العقد فإن كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فلامساقي اختيار إن شاء قام على العمل حتى يدرك الثمر بغير أجر عليه لحصة صاحب الشجر وإن شاء رد العمل فإذا رد العم...
عرض التفاصيلالمادة: 591
1- لا تنفسخ الساقاة بوغاة صاحب الشجر وليس لورثته منع الساقي من متابعة عمله طبقا للعقد. 2- إذا توفى الساقي فلورثته الخيار بين فسخ العقد أو الاستمرار في العمل فإن اختاروا الفسخ والنم...
عرض التفاصيلالمادة: 592
إذا قصر الساقي في القيام بالعمل الذي شرط عليه أو جرى به العرف فإنه يحط من نصيبه في الغلة بنسبة ما قصر فيه من عمله.
عرض التفاصيلالمادة: 593
إذا عجز الساقي عن العمل أو كان غير مأمون على النمر جاز لصاحب الشجر فسخ الساقاة وعليه أجر مثل عمل الساقي قبل الفسخ.
عرض التفاصيلالمادة: 594
تسري أحكام الزارعة على الساقاة فيما لم تتناوله النصوص السابقة.
عرض التفاصيلالمادة: 595
يجوز عقد الساقاة في صورة مغارسة بأن يتفق صاحب أرض مع آخر على تسليمه الأرض ليقوم بغرسها وتربية الغراس والعناية به وانشاء ما يستلزمه ذلك من الوسائل خلال مدة معينة على أن تكون بعدها ا...
عرض التفاصيلالمادة: 599
نسري أحكام السافاة على الغارسة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
عرض التفاصيل